الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة
مرة أخرى يفجع المجتمع اللبناني بجريمة مروعة ذهبت ضحيتها الطفلة زينب الحسيني ابنة الأربعة عشر عاما، والتي وجدت جثة متفحمة في شقة مهجورة في منطقة برج البراجنة على أثر تكبيلها وإضرام النار في جسدها بعد الاشتباه باغتصابها من قبل عدد من الشبان . بانتظار نتيجة التحقيقات التي نأمل ان تكون شفافة وأن تحقق العدالة المنشودة لروح الضحية واهلها، تستنكر الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة أشد استنكار الجريمة الشنيعة بحق الطفولة والإنسانية، وتطالب بإنزال أشد العقوبات بالجناة المتورطين بعد ثبوت إدانتهم.
من الناحية القانونية، وفي حال أثبتت التهم المختلفة ضد المشتبه بهم، بالقرائن والأدلة الدامغة والتي تتمحور حول الأوصاف الجرمية المنطبقة على الخطف والتهديد والاغتصاب الجماعي والقتل العمد بهدف إخفاء معالم الجناية والحيلولة بينهم(الجناة) وبين العقاب، يجعل الأخيرين يواجهون العقوبات المنصوص عنها في المواد 505 و 512 عقوبات معطوفة على المادة 257 عقوبات و المواد 516 و 549 عقوبات .
أضاف: ولما كانت المادة 549 عقوبات والتي تنص على العقوبة القصوى من ضمن كافة العقوبات المنصوص عنها في المواد الآنف ذكرها، وهي (الإعدام) و الذي يستبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة بسبب عدم تطبيق عقوبة الإعدام في لبنان ، يكون الجناة المعتدين بالتالي قد طُبّق بحقّهم أقصى عقوبة ممكنة وذلك تبعاً لإرتكابهم جريمة قتل الطفلة من خلال حرقها وذلك لإخفاء جريمتهم الوحشية (الاغتصاب) بحقها .
تعليقات
إرسال تعليق