عقوبة الفاعل في جريمة الزرقاء البشعة حسب قانون العقوبات الاردني
في نص المادة 334 مكرر
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص على وجهه او عنقه باستخدام الشفرات او المشارط او الامواس او ماشابه من ادوات حادة يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته لمده لا تزيد عن 7 سنوات مهما كانت مده التعطيل".
المادة 335 من قانون العقوبات،
، تنص على أنه "اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مده لا تزيد عن 10 سنوات
تعليقات
إرسال تعليق